السيد محمد صادق الروحاني
47
منهاج الفقاهة
ولا بد أولا من ملاحظة أن النزاع في المعاطاة المقصود بها الإباحة أو في المقصود بها التمليك { 1 } الظاهر من الخاصة والعامة هو المعنى الثاني ، وحيث إن الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف وحصوله بعده لا يجامع ظاهرا قصد التمليك من المتعاطيين نزل المحقق الكركي الإباحة في كلامهم على الملك الجائز المتزلزل وأنه يلزم بذهاب إحدى العينين وحقق ذلك في شرحه على القواعد وتعليقه على الارشاد بما لا مزيد عليه .